شرح
الشريفة : « وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ » حيث أوجبت عليهم الفدية ، في قبال الفريقين الواجب على أحدهما الصيام في الشهر : « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » وعلى الآخر القضاء : « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » . ولصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) حيث نفى عنهما القضاء صريحاً : « ولا قضاء عليهما » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 209 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 15 ، الحديث 1 ..
ويمكن استفادة إجزاء المدّ عن الصوم من صحيحتي عبد الله بن سنان والحلبي قال : « يتصدّق كلّ يوم بما يجزي عنه طعام مسكين لكلّ يوم » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 211 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 15 ، الحديث 5 و 9 ..
وقد ورد في صحيح الطيالسي عن الكرخي في خصوص الشيخ الكبير أنّه : « إذا كان في ذلك الحدّ فقد وضع الله عنه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 212 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 15 ، الحديث 10 .أي لم يوضع عليه قلم تكليف الصوم .
ويمكن الاستئناس للمطلب أيضاً من رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) حيث حصّر بكلمة « إنّما » وظيفة الشيخ الكبير في الفدية ، كالمريض من رمضان إلى رمضان : « فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فيه فدية إطعام » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 213 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 15 ، الحديث 12 ..