بل الأحوط تركه ( 46 ) وإن كان الأقوى جوازه ( 47 ) .
( مسألة 8 ) : يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص : الشيخ والشيخة إذا تعذّر ( 48 )
شرح
نعم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 207 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 13 ، الحديث 7 ..
وصحيحة علي بن الحكم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان ؟ فقال : « لا بأس به » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 207 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 13 ، الحديث 9 ..
وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها ؟ قال : « لا بأس به » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 208 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 13 ، الحديث 10 ..
( 46 ) وجه الاحتياط قول الحلبي بالحرمة لما ذكر من روايات المنع .
( 47 ) للأدلَّة المجوّزة المذكورة ، وحمل أخبار المنع على الكراهة جمعاً بينها .
( 48 ) هذه المسألة إجماعية . ويدلّ على الجواز أُمور :
الأوّل : حكم العقل بأنّ القدرة شرط التكليف فلا تكليف لمن تعذّر عليه . الثاني : قوله تعالى : « وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ » ( 4 )( 4 ) البقرة ( 2 ) : 184 .أي يقعون في مشقّة .
الثالث : حديث رفع ما اضطرّوا إليه وما لا يطيقون ، كما في صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 ..