بل لو فعل كان عليه مع القضاء الكفّارة على الأحوط ( 39 ) .
( مسألة 6 ) : يجوز على الأصحّ السفر اختياراً في شهر رمضان ( 40 ) .
شرح
البيوت » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 470 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 6 ، الحديث 1 .، وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن التقصير ، قال : « إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمّ ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 472 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 6 ، الحديث 3 .، وصحيح حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا سمع الأذان أتمّ المسافر » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 473 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 6 ، الحديث 7 ..
ولا يخفى : أنّ مقتضى الجمع بين الروايات حمل روايات القول الأوّل على الثاني وأنّ المدار هو حدّ الترخّص ، وعليه يحمل الخروج من المنزل والدخول إيّاه .
( 39 ) بل هو الأقوى للروايات المذكورة المعيّنة حدّ جواز الإفطار ومحلَّه . والإفطار قبله يشمله أدلَّة الإفطار العمدي الموجب للكفّارة .
( 40 ) في المسألة قولان :
الأوّل وهو الأصحّ جواز السفر اختياراً في شهر رمضان وذلك لأنّ الصوم بالنسبة إلى حضور المكلَّف وعدم كونه مسافراً واجب مشروط فيجب إذا حضر ، ولا يجب عليه الحضور أو استمراره أو تحصيله ، بل ومتى حصل الحضور يجب الصوم . ويمكن استفادة هذا من الآية الشريفة : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ