( مسألة 2 ) : يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما مرّ أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب ( 21 ) ،
شرح
سفر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 195 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 10 ، الحديث 1 .، ثمّ استثنى صورة خصوص النذر في السفر . وموثّق زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : إنّ أُمّي كانت جعلت عليها نذراً أنّ الله ردّ ( أن يردّ الله ) عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت ، فخرجت معنا مسافرةً إلى مكَّة فأشكل علينا لمكان النذر ، أتصوم أو تفطر ؟ فقال : « لا تصوم ، قد وضع الله عنها حقّه ، وتصوم هي ما جعلت على نفسها » ، قلت : فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل ، أتقضيه ؟ قال : « لا » ، قلت : أفتترك ذلك ؟ قال : « لا لأنّي أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 196 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 10 ، الحديث 3 ..
وصحيح كرام بن عبد الكريم الخثعمي قال : قلت لأبي عبد الله : إنّي جعلتُ على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم ؟ فقال : « صم ولا تصم في السفر » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 199 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 10 ، الحديث 9 ..
( 21 ) هذه المسألة مشهورة عند أصحابنا . ويدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن ركعتي الفجر ، قال : « قبل الفجر .
إلى أن قال : « أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع ؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 345 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 28 ، الحديث 1 ..
وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع ؟ فقال : « لا ، حتّى يقضي ما عليه من