شرح
وتدلّ عليه عدّة من الروايات الواردة في أبواب متفرّقة ، بعضها واردة في خصوص صوم شهر رمضان وبعضها مطلق :
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « سمّى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قوماً صاموا حين أفطر وقصّر عصاة ، وقال : هم العصاة إلى يوم القيامة ، وإنّا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 174 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 1 ، الحديث 3 .، حيث إنّ الإفطار كان في السفر بقرينة تقصيره ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) الصلاة .
ومنها : صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافراً أفطر
وقال : « إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) خرج من المدينة إلى مكَّة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة ، فلمّا انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشربه وأفطر ، ثمّ أفطر الناس معه وتمّ أُناس على صومهم فسمّاهم العصاة ، وإنّما يؤخذ بآخر أمر رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 176 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 1 ، الحديث 7 ..
ومنها : رواية عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : قوله عزّ وجلّ : « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » ؟ قال : « ما أبينها : من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 176 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 1 ، الحديث 8 .، والرواية ضعيفة السند بسهل بن زياد قد ضعّفه النجاشي وغيره ، وعبد العزيز العبدي أيضاً ضعيف .
ومنها : رواية محمّد بن حكيم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « لو أنّ رجلًا مات صائماً في السفر ما صلَّيتُ عليه » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 177 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 1 ، الحديث 9 .، والرواية ضعيفة سنداً بسلمة بن الخطَّاب .