تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
منها : صحيحة علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيّدي نذرتُ أن أصوم كلّ يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة ؟ فكتب ( عليه السّلام ) : وقرأته : « لا تتركه إلَّا من علَّة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلَّا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت منه من غير علَّة فتصدّق بقدر كلّ يوم على سبعة ( وفي نسخة « المقنع » عشرة بدل سبعة ) مساكين نسأل الله التوفيق لما يحبّ ويرضى » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 195 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 10 ، الحديث 1 .، وهذه الرواية تدلّ على عدم صحّة صوم النذر المطلق في السفر إلَّا أن يقيّد نذره بالسفر . وسيأتي البحث مفصّلًا مع الإشكالات في سند ودلالة هذه الرواية والأجوبة عنها عند التعرّض لصحّة صوم النذر المقيّد بكونه في السفر في المستثنيات . ومنها : موثّقة عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يقول : لِلَّه عليَّ أن أصوم شهراً أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فيعرض له أمرٌ لا بدّ له أن يسافر ، أيصوم وهو مسافر ؟ قال : « إذا سافر فليفطر لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضةً كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 199 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 10 ، الحديث 8 .. ومنها : صحيحة ابن أبي عمير عن كرام بن عبد الكريم الخثعمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : إنّي جعلتُ على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم ؟ فقال : « صُم ولا تصم في السفر » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 199 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 10 ، الحديث 9 .. ومنها : موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) عن آبائه : في الرجل يجعل على نفسه أيّاماً معدودة مسمّاة في كلّ شهر ثمّ يسافر فتمرّ به الشهور :