تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ويصحّ من النائم لو سبقت منه النية وإن استوعب تمام النهار ( 7 ) .
شرح
لا ؟ فكتب ( عليه السّلام ) : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 226 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 24 ، الحديث 1 .. ورواية علي بن محمّد القاساني قال : كتبت إليه ( عليه السّلام ) وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته ؟ فكتب ( عليه السّلام ) : « لا يقضي الصوم » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 226 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 24 ، الحديث 2 .. وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « كلَّما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 226 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 24 ، الحديث 3 .. وصحيحة علي بن مهزيار أنّه سأله يعني أبا الحسن الثالث ( عليه السّلام ) عن هذه المسألة يعني مسألة المغمى عليه فقال : « لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلَّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 227 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 24 ، الحديث 6 .. ولا تعارضها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه سأله عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة ، قال : فقال : « إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كلّ ما فاتك » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 227 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 24 ، الحديث 4 .، ورواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « يقضي المغمى عليه ما فاته » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 10 : 227 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 24 ، الحديث 5 .، فالأمر بالقضاء للمغمى عليه في الروايتين محمول على الاستحباب . ( 7 ) هذه المسألة ممّا نقل الإجماع عليه مستفيضاً . ويشهد لها بل يدلّ عليها روايات واردة في استحباب القيلولة للصائم ونومه : منها : رواية الحسن بن صدقة