والأحوط لمن أفاق من السُّكر مع سبق نية الصوم الإتمام ثمّ القضاء ، ولمن أفاق من الإغماء مع سبقها الإتمام ، وإلَّا فالقضاء ( 6 ) .
شرح
شيء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 226 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 24 ، الحديث 3 .، قال : فلا صوم عليه ، ولأنّ الصحّة فرع الأمر الذي هو فرع العقل . إلى أن قال : السكران كالمغمى عليه في عدم الوجوب وإن كان السكر بفعله لما مرّ من قبح تكليف غير العاقل ( 2 )( 2 ) مستند الشيعة 10 : 341 342 ..
وفيه : أنّ إغماءه وكذا سكره إن كان بفعله لم يكن ممّا غلب الله عليه .
( 6 ) قد نسب إلى الشيخ المفيد ( رحمه الله ) في « المقنعة » والشيخ الطوسي في « الخلاف » : أنّ من نوى الصوم قبل الفجر ثمّ أُغمي عليه بعد الفجر ثمّ أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه لأنّه في حكم الصائم بالنية والعزم على أداء الفرض . وصاحب « الحدائق » ( رحمه الله ) بعد أن نقل عن العلَّامة في « المنتهي » وجوه الاستدلال على عدم صحّة صوم المغمى عليه ثمّ ضعّفها قال في ذيل البحث : وحينئذٍ فيمكن الحكم بالصحّة في موضع البحث ( 3 )( 3 ) الحدائق الناضرة 13 : 167 .، انتهى .
فالأحوط استحباباً لمن أفاق من السكر مع سبق النية الإتمام لاحتمال كونه كالنائم ، ومع عدم سبق النية فالقضاء . ولمن أفاق من الإغماء مع سبق النية الإتمام للاحتمال المذكور ، ومع عدم سبق النية فالقضاء . والقضاء ليس واجباً عليه بل يستحبّ . وتدلّ على عدم وجوب القضاء عليه صحيحة أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السّلام ) أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته أم