تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
ومن شرائط صحّته : عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم ( 9 )
شرح
لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء ، ويكون المراد بقوله : « ما لم تأكل وتشرب بعد الغسل ، انتهى . وفي « مستند الشيعة » : ورواية أبي بصير الظاهرة في الاعتداد بالصوم لو رأت الدم بعد الزوال متروكة ، وإلى الوهم منسوبة » ( 1 )( 1 ) مستند الشيعة 10 : 345 .، انتهى يعني أنّ المعصوم ( عليه السّلام ) قال : « ولا تعتدّ بصوم ذلك اليوم » ، والراوي توهّم أنّه ( عليه السّلام ) قال : « ولتعتدّ » بدل « لا تعتدّ » . ولا يخفى بُعد هذا التوهّم لعدم المناسبة بين عدم الاعتداد بالصوم وبين قوله ( عليه السّلام ) : « ما لم تأكل وتشرب » ، هذا كلَّه بالنسبة إلى اشتراط صحّة الصوم بالخلوّ عن الحيض . وأمّا اشتراطها بالخلوّ عن النفاس : فتدلّ عليه مضافاً إلى اشتراك الحيض والنفاس في الأحكام إلَّا في موارد مخصوصة صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن المرأة تلد بعد العصر أتتمّ ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال : « تفطر وتقضي ذلك اليوم » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 229 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 26 ، الحديث 1 .. ( 9 ) هذه المسألة إجماعية . ويدلّ عليه من الكتاب العزيز قوله تعالى : « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » ( 3 )( 3 ) البقرة ( 2 ) : 184 .. ومن الروايات : صحيحة بكر بن محمّد الأزدي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سأله أبي وأنا أسمع عن حدّ المرض الذي يترك الإنسان فيه الصوم ، قال : « إذا لم
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 236 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل