وإن كان عدمه لمطلق الوضوء بل لمطلق الطهارة ( 70 ) لا يخلو من قُوّة .
شرح
وحينئذٍ فلا وجه للاقتصار في عدم وجوب القضاء على ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة إلَّا الاحتياط . وهذا الاحتياط عندي وجوبي لعدم ثبوت إعراض المشهور عن الصحيحة لذهاب جماعة إليها فالاحتياط في وجوب القضاء فيما دخل الماء في حلقه في الوضوء لصلاة نافلة ، فضلًا عن غير الوضوء .
( 70 ) لا وجه للتعدّي عن الوضوء إلى الغسل إلَّا إطلاق موثّقة عمّار المتقدّمة حيث نفى القضاء في المضمضة مطلقاً ، أو حمل الوضوء في موثّقة سماعة على المثال وأنّ الغالب هو التمضمض في الوضوء ، والاحتياط بالقضاء في غير الوضوء حسن .