الخامس : الأكل تعويلًا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعاً ( 60 ) .
السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سُخرِية المخبر ( 61 ) .
شرح
كما أنّ وجوب إتمام الصوم مع وجوب القضاء من مختصّات شهر رمضان . وأمّا في غير شهر رمضان فلا يجب الإتمام بل يجب الإفطار وذلك لذيل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث قد تقدّم ذكره ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 116 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 45 ، الحديث 1 ..
والتمسّك لوجوب الإتمام مع المراعاة في غير شهر رمضان من الصوم الواجب المعيّن الذي ثبت فيه القضاء بذيل صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة : « أما إنّك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء
حيث إنّ القدر المتيقّن صورة اليقين ببقاء الليل مع نظر نفس الصائم ومراعاته الفجر من غير تقييد بشهر رمضان .
غير سديد لأنّ الصحيحة المذكورة اشتملت على عبارة تدلّ على الاختصاص بشهر رمضان وهي قوله ( عليه السّلام ) : « تتمّ يومك ثمّ تقضيه » ، هذا بناءً على نسخة « الكافي » ، ونسخة « الكافي » أضبط من نسخة « الفقيه » الشاملة بقوله ( عليه السّلام ) : « اقضه .
( 60 ) لا خلاف في المسألة وذلك لصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة ، وكذلك يجب القضاء لو اعتمد على البيّنة على بقاء الليل وأكل من غير نظر ومراعاة ثمّ انكشف أنّ الفجر كان طالعاً حين أكل وذلك لأنّ البيّنة حجّة ما دام لم ينكشف خلافها ، فإذا انكشف خلافها يجب القضاء .
( 61 ) بلا خلاف في المسألة . ويدلّ عليه صحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحّرون في