تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
الرابع : إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ، ثمّ ظهر سبق طلوعه إذا كان قادراً على المراعاة ( 54 ) ، بل أو عاجزاً على الأحوط ( 55 ) .
شرح
( 54 ) قدرته على المراعاة تحصل بكونه عارفاً بالوقت متمكَّناً من النظر إلى المطلع ، فلو لم يراع وأتى بالمفطر قبل الفجر وظهر وقوعه بعد الفجر يجب عليه القضاء . وحكي عليه الإجماع عن جماعة من الأصحاب . وتدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه سئل عن رجل تسحّر ثمّ خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن ، فقال : « يتمّ صومه ذلك ثمّ ليقضه . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 115 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 44 ، الحديث 1 .الحديث . وذيل هذا الحديث مذكور في الباب الخامس والأربعين من « وسائل الشيعة » من أبواب ما يمسك عنه الصائم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ثمّ قال : « إنّ أبي كان ليلة يصلَّي وأنا آكل فانصرف فقال : أمّا جعفر فأكل وشرب بعد الفجر ، فأمرني فأفطرتُ ذلك اليوم في غير شهر رمضان » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 116 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 45 ، الحديث 1 .. وموثّقة سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ، قال : « إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل وشرب ثمّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه طلع الفجر فليتمّ صومه ويقضي يوماً آخر » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 115 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 44 ، الحديث 3 .. ( 55 ) عجزه عن مراعاة الفجر لأجل العمى أو الحبس ونحو ذلك أو كونه غير عارف بالوقت ، وعلى أيّ حال : يجب القضاء على العاجز عن معرفة الوقت إذا