تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
( مسألة 10 ) : يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ( 39 ) ،
شرح
( 39 ) هنا مسألتان : الأولى : أنّه يجب التتابع في صوم شهرين للتصريح به في الروايات ، كما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 44 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 1 .الخبر ، وصحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ، ما عليه ؟ قال : « عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . . . » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 48 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 9 .الخبر ، وموثّقة سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً ، قال : « عليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين . . . » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 49 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 13 .الخبر ، وغيرها من الروايات في أبواب متفرّقة ، وبه قال علماء العامّة قاطبة إلَّا ابن أبي ليلى فقال : لا يجب التتابع لما روى أبو هريرة أنّ رجلًا أفطر في رمضان فأمره رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أن يكفّر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستّين مسكيناً . الثانية : أنّه يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني . وادّعى في « مستند الشيعة » الإجماع المحصّل عليه ، وحكاه عن « الخلاف » و « الانتصار » و « السرائر » و « الغنية » و « التذكرة » و « المنتهي » و « المختلف » وشرح فخر المحقّقين .