والمُدّ ربع الصاع ، والصاع ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال ( 36 ) .
شرح
ما أكل الكبير » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 387 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 17 ، الحديث 2 .، وهاتان الروايتان وإن كان موردهما كفّارة اليمين لكنّه يتمّ في غيرها بعدم الفصل .
ثمّ إنّه لا يكفي في إطعام المساكين إشباعاً أو تمليكاً مجرّد إعطاء سهامهم لمن يتكفّلهم ، إلَّا أن يكون وكيلًا عن كبارهم أو ولياً لصغارهم أو يكون موثوقاً به في صرفها لهم .
( 36 ) ومقدار المدّ بالمثقال مائة وثلاثة وخمسون مثقالًا ونصف مثقال وجزء واحد من ستّة عشر أجزاء مثقال واحد ، وبوزن الكيلو الذي هو الوزن الإيراني اليوم ثلاثة أرباع الكيلو سبعمائة وخمسين غراماً والصاع أربعة أمداد .
وفي « مجمع البحرين » : وقدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستّة أرطال بالمدني ، وأربعة ونصف بالمكَّي ، والرطل المكَّي على وزن رطلين بالعراقي ، وعلى وزن رطل وثلث بالمدني . وعن بعض شرّاح الحديث : الصاع مائة وألف وسبعون درهماً وثمان مائة وتسعة عشر مثقالًا ( 2 )( 2 ) مجمع البحرين 4 : 361 .، انتهى . وقال في مادّة رطل : والرطل بالكسر والفتح نصف المنّ عبارة عن اثنى عشر أوقية ، وهي عبارة عن أربعين درهماً ، والرطل العراقي عبارة عن مائة وثلاثين درهماً هي إحدى وتسعون مثقالًا ، وكلّ درهم ستّة دوانيق ، وكلّ دانق ثمان حبّات ( 3 )( 3 ) نفس المصدر 5 : 384 .، انتهى .
ولا يخفى : أنّ الروايات الواردة في تحديد ستّين مدّاً بالأصواع مختلفة :
ففي بعضها : أنّها عشرون صاعاً ، كموثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :