تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ولا يكفي في كفّارة واحدة مع التمكَّن من الستّين إشباع شخص واحد مرّتين أو مرّات ، أو إعطاؤه مُدّين أو أمداد ، بل لا بدّ من ستّين نَفساً ( 34 ) .
شرح
أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن : « أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » ، قال : « ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك » ، قلت : وما أوسط ذلك ؟ فقال : « الخلّ والزيت والتمر والخبز » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 381 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 14 ، الحديث 5 .. وصحيحة ابن أبي نصر البزنطي عن أبي جميلة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « في كفّارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، والوسط الخلّ والزيت وأرفعه الخبز واللحم . . . » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 380 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 14 ، الحديث 2 .الخبر . ( 34 ) وذلك لصراحة روايات الباب في خصوص ستّين فلا يطلق على أقلّ منه . وقد صرّح في بعض الروايات بأنّه لا يكتفى على الأقلّ ففي موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السّلام ) عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستّين مسكيناً ، أيجمع ذلك لإنسان واحد يُعطاه ؟ قال : « لا ، ولكن يعطى إنساناً إنساناً ، كما قال الله تعالى » ، قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين ؟ قال : « نعم » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 386 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 16 ، الحديث 2 .، فلا يكفي إطعام أقلّ من الستّين مع التمكَّن منه ، ومع عدم التمكَّن منه يتكرّر على الأقلّ حتّى يتمّ . وتدلّ عليه أيضاً رواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : « إن لم يجد في الكفّارة إلَّا الرجل والرجلين فيكرّر عليهم حتّى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غداً » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 386 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 16 ، الحديث 1 ..
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 198 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل