والأحوط مُدّان ( 33 ) ،
شرح
« كفّارته إطعام عشرة مساكين مدّاً مُدّاً دقيق أو حنطة . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 376 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 12 ، الحديث 4 .الخبر ، قد ذكر في هاتين الصحيحتين الحنطة والدقيق ، وذكر الخلّ والزيت والتمر والخبز في صحيحة أبي بصير المتقدّمة . وزاد في « مستند العروة الوثقى » الشعير وقال : نعم في روايات كفّارة اليمين اختصّت الحنطة والشعير والخلّ والزيت بالذكر ( 2 )( 2 ) مستند العروة الوثقى ، الصوم 1 : 370 .، انتهى .
وقد تفحّصنا روايات أبواب كفّارة اليمين ، وما وجدنا الشعير فيها . وكيف كان : فلا يختصّ الطعام في كفّارة رمضان بطعام مخصوص على فرض اختصاص المذكورات بكفّارة اليمين . ولك منع اختصاصها بها لأنّ ذكرها باعتبار كونها قوتاً لغالب الناس ، وهي : « أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » .
( 33 ) المشهور بين أصحابنا : أنّ مقدار الكفّارة لكلّ واحد من المساكين مدّ واحد . ويدلّ عليه أخبار كثيرة في أبواب مختلفة بعضها في كفّارة قتل الخطأ ، وبعضها في كفّارة اليمين ، وبعضها في كفّارة شهر رمضان . ولا قول بالفصل بين أنواع الكفّارات ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « كفّارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمّداً .
إلى أن قال : « وإذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه ثمّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً مدّاً . . . » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 374 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 10 ، الحديث 1 .الخبر . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) المتقدّمة ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 375 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 12 ، الحديث 1 ..
وصحيحة علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن كفّارة