شرح
مسكين مدٌّ بمدّ النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أفضل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 48 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 10 ..
ومنها : موثّقة سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : « عليه إطعام ستّين مسكيناً مدّ لكلّ مسكين » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 49 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 12 ..
ويؤيّده أيضاً : ذكر « إطعام ستّين مسكيناً » بعد عتق الرقبة في مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم ، قال : فقال : « إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينمّ حتّى يغتسل ، وإن أجنب ليلًا في شهر رمضان فلا ينام إلَّا ساعة حتّى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً وقضاء ذلك اليوم ويتمّ صيامه ولن يدركه أبداً » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 64 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 16 ، الحديث 4 ..
فلو كان الترتيب واجباً لا يكتفى بالإطعام مع فقد الرقبة .
وبالجملة : قد ذكر في بعض الروايات جميع الخصال الثلاث بالتخيير بينها بكلمة « أو » . وفي بعضها اكتفي بذكر عتق الرقبة فقط ، كما في صحيحة البزنطي عن المشرقي عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاماً متعمّداً ، ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب : « من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوماً بدل يومٍ » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 49 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 11 ..
وفي بعضها اقتصر على صوم شهرين متتابعين فقط ، كما في رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه ( عليه السّلام ) قال : « إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 63 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 16 ، الحديث 3 ..
وفي بعضها إطعام ستّين