تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
وعلى الأقوى في البقيّة ، بل في الكذب عليهم : أيضاً لا يخلو من قوّة . نعم القيء لا يوجبها على الأقوى ( 4 ) .
شرح
أن يحتقن » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 42 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 5 ، الحديث 4 .، ولا يخفى : أنّ الحقنة بناءً على كونها مبطلة موجبة للكفّارة ولا توجبها فيما كانت للعلَّة والمعالجة ، وهو واضح . ( 4 ) القيء مبطل للصوم وموجب للقضاء دون الكفّارة إذا كان عن عمدٍ ، وهو المختار عند المصنّف ( رحمه الله ) وعندنا : أمّا كونه موجباً للقضاء : فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم . . . » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 87 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 3 .الخبر . وموثّقة سماعة قال : سألته عن القيء في رمضان ، فقال : « إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه فقد أفطر وعليه القضاء » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 87 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 5 .. وصحيحة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) عن أبيه ( عليه السّلام ) أنّه قال : « من تقيّأ متعمّداً وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة . . . » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 88 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 6 .الخبر . ومرسلة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « من تقيّأ متعمّداً وهو صائم قضى يوماً مكانه » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 88 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 7 .. ورواية علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقيء ، ما عليه ؟ قال : « إن كان تقيّأ متعمّداً فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شيء » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 10 : 89 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 10 ..