القول فيما يترتّب على الإفطار
( مسألة 1 ) : الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنّه موجب للقضاء موجب للكفّارة أيضاً إذا كان مع العمد والاختيار من غير كُره ( 1 ) -
شرح
( 1 ) ويدلّ على وجوب الكفّارة صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكيناً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 44 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 1 .، والموثّق المرسل عن سماعة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً ، قال : « يتصدّق بعشرين صاعاً ويقضي مكانه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 46 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 4 ..
ومصحّح عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً ، قال : « عليه خمسة عشر صاعاً لكلّ مسكين مدٌّ بمدّ النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أفضل » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 48 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 10 ..