تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وفي الارتماس والحُقنة ( 3 ) ،
شرح
« إنّ الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة : يفطر الصائم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 4 .، بضميمة مرفوعة « الخصال » عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) والأئمّة ( عليهم السّلام ) » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 6 .، وأنّ الموجب للكفّارة هو الإفطار العمدي بأيّ مفطر كان كما ذكرنا ولذا عدل ( رحمه الله ) عن الاحتياط إلى الفتوى بقوله : « بل في الكذب عليهم أيضاً لا يخلو من قوّة » . ( 3 ) قد مرّ من المصنّف ( رحمه الله ) أنّ الارتماس حرام تكليفاً على الصائم ، وأنّ الاحتياط وجوباً كونه مبطلًا للصوم . ولعلّ وجه عدم إفتائه ( رحمه الله ) بكونه مبطلًا موثّقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً ، عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : « ليس عليه قضاؤه ، ولا يعودنّ » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 43 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 6 ، الحديث 1 .، ووجه احتياطه ( رحمه الله ) : أنّه من المحتمل أن يكون النهي في روايات غمس الصائم رأسه في الماء ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 6 ، والباب 3 ، الحديث 1 و 2 و 4 و 7 و 8 .باعتبار أنّ الغمس مفطر والمفطر فيه الكفّارة . وأمّا الحقنة فهي عند المصنّف مفطرة احتياطاً وجوبياً لاحتمال كون النهي في صحيحة البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) عن الحقنة باعتبار كونها مفطراً إنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلَّة في شهر رمضان ، فقال : « الصائم لا يجوز له
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 163 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل