ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا ( 24 ) . نعم يكره الذوق للشيء ( 25 ) . ولا بأس بالسواك باليابس ، بل هو مستحبّ . نعم لا يبعد الكراهة بالرطب ( 26 ) .
شرح
الإفطار العمدي فيوجب القضاء والكفّارة .
فرعٌ : يكره ذوق الشراب والطعام لو وجد طعمه في الحلق لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه ، قال : « لا يفعل » ، قلت : فإن فعل ما عليه ؟ قال : « لا شيء عليه ولا يعود » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 106 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 37 ، الحديث 5 ..
والظاهر أنّ الكراهة ممّا لا خلاف فيه .
( 24 ) وذلك لإطلاق الأدلَّة المذكورة في الباب ، وعن « المنتهي » : أنّه لو أدخل في فمه شيئاً وابتلعه سهواً فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه وإلَّا وجب القضاء ( 2 )( 2 ) منتهى المطلب 2 : 568 / السطر 29 .، انتهى . ولا دليل له على مدّعاه .
( 25 ) لصحيحة سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه ؟ قال : « لا » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 106 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 37 ، الحديث 2 ..
( 26 ) قد ذكرنا روايات الباب في شرح قوله ( رحمه الله ) : « نعم لو استهلك ما كان عليه من الرطوبة . » إلى آخره في ذيل المسألة السابعة عشر من مسائل « القول فيما يجب الإمساك عنه » فلا نطيل ، فراجع هناك .