تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
ولا بأس بمضغ الطعام للصبيّ ، ولا زقّ الطائر ( 21 ) ،
شرح
الحسن بن زياد الصيقل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الصائم يرتمس في الماء ، قال : « لا ، ولا المحرم » ، قال : وسألته عن الصائم أيلبس الثوب المبلول ؟ قال : « لا » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 4 .. وحسنة الحسن بن راشد المتقدّمة ، حيث قال : قلت : فيبلّ ثوباً على جسده ؟ قال : « لا » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 5 .. وحسنة الحسن بن علي البقاح عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ، قال : « لا . . . » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 10 .الخبر وفي نسخة « الوسائل » الحسن بن بقاع بالعين ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 7 : 24 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 10 . ( ط مكتبة الإسلامية ) .وهو غلط والنهي في هذه الروايات محمول على الكراهة لجواز التبرّد للصائم بالثوب كما في صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر المتقدّمة حيث قال ( عليه السّلام ) : « ويتبرّد بالثوب » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 2 .. ( 21 ) وتدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث أنّه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه ، قال : « لا بأس به والطير إن كان لها » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 10 : 108 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 38 ، الحديث 1 .. وموثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إنّ فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثمّ للحسين ( عليهما السّلام ) وهي صائمة في شهر رمضان » ( 7 )( 7 ) وسائل الشيعة 10 : 108 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 38 ، الحديث 2 .، ومرسلة المفيد في « المقنعة » قال : قال ( عليه السّلام ) : « لا بأس