تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
كما أنّه يُكره لهما بلّ الثوب ووضعه على الجسد ( 20 ) .
شرح
قال : « لا » ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : « نعم » ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : « أوّل من قاس إبليس » ، قلت : والصائم يستنقع في الماء ؟ قال : « نعم » ، قلت : فيبلّ ثوباً على جسده ؟ قال : « لا . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 5 .الخبر . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « الصائم يستنقع في الماء ، ولا يرمس رأسه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 7 .. وتدلّ على كراهته للمرأة موثّقة حنان بن سدير أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : « لا بأس ، ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 6 .، حيث إنّ النهي فيها معلَّل بأنّها تحمل الماء في قبلها ، هذا . مضافاً إلى أنّ الكراهة مشهورة بين الأصحاب شهرةً عظيمة . ونسب إلى الحلبي القول بالحرمة ووجوب القضاء خاصّة ، وعن القاضي وابن زهرة وجوب القضاء والكفّارة . وألحق الشهيدان في « اللمعة » وشرحها الخنثى والخصي الممسوح أي المقطوع خصيته بالمرأة لمساواتهما لها في قرب المنفذ إلى الجوف . وقال بعض فقهائنا المعاصرين في حاشية « العروة » : الأحوط وجوباً تركه لها . ( 20 ) وذلك لرواية عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتّى تعصره » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 3 .. وحسنة