تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
لكن الأولى ترك المِسك منه ، بل يكره التطيّب به للصائم ( 17 ) . كما أنّ الأولى ترك شمّ الرائحة الغليظة حتّى تصل إلى الحَلق ( 18 ) . ( مسألة 2 ) : لا بأس باستنقاع الرجل في الماء ، ويُكره للامرأة ( 19 ) .
شرح
( 17 ) وذلك لرواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ( عليهما السّلام ) : « إنّ علياً ( عليه السّلام ) كره المسك أن يتطيّب به الصائم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 93 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 32 ، الحديث 6 .. ( 18 ) لا يخفى : أنّ الرائحة الغليظة وإن كانت مذكورة في عداد ما يوجب القضاء والكفّارة في مضمرة سليمان بن حفص المروزي قال : سمعته يقول : « إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّداً أو شمّ رائحةً غليظة أو كنس بيتاً فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فإنّ ذاك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 69 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 22 ، الحديث 1 .. لكنّ المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعاً عدم بطلان الصوم بوصولها إلى الحلق ما لم يصل إليه معها جرم ففي موثّقة عمرو بن سعيد عن الرضا ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ، فقال : « جائز لا بأس به » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 70 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 22 ، الحديث 2 .. ( 19 ) وتدلّ على جواز الاستنقاع للرجل والمرأة صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « الصائم يستنقع في الماء ويصبّ على رأسه ويتبرّد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 2 .. وحسنة حسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الحائض تقضي الصلاة ؟