تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
( مسألة 10 ) : يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس ، فلو دخل في الظهر أو المغرب ، فتبيّن في الأثناء أنّه صلَّاهما ، لا يجوز له العدول إلى اللاحقة ، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيّل أنّه صلَّى الأولى ، فتبيّن في الأثناء خلافه ، فإنّه يعدل إلى الأولى إن بقي محلّ العدول ( 39 ) .
شرح
للحاضر وأقلّ من أربع ركعات للمسافر وقدّمها فقد أتاها بوجه صحيح ، وبعد إتيانها رأى بقاء مقدار ركعة أو أزيد من الوقت وجب المبادرة إلى إتيان المغرب لكون هذا المقدار وقتاً لها . ويجب نيّة الأداء وإن كان الأحوط استحباباً عدم نية القضاء والأداء . ( 39 ) مقتضى اشتراط الترتيب حال الالتفات والذكر عدم صحّة العصر الواقع قبل الظهر عمداً ، ولا صحّة العشاء الواقعة قبل المغرب كذلك . ولا يشترط الترتيب حال الغفلة والسهو فمن صلَّى العصر ثمّ التفت وتذكَّر أنّه لم يصلّ الظهر يصلَّي الظهر بعد العصر ، وكذا في العشاءين ، هذا إذا تذكَّر بعد الفراغ عن العصر والعشاء أنّه لم يصلّ الظهر أو المغرب . وأمّا إذا تذكَّر في أثناء إحدى الصلاتين المترتّبتين أنّه لم يصلّ الأُخرى فهل يجوز له العدول ممّا في يده إلى الأُخرى أم لا ؟ ففيه صورتان جاز له العدول في إحداهما دون الأُخرى . وقبل ذكر الصورتين لا بدّ أن يعلم أنّ كلّ صلاة يمتاز عمّا سواها بالنية وقصد أمرها وإن كانت مشابهة لصلاة أُخرى ، كالظهرين حيث إنّهما حقيقتان مختلفتان تمتاز إحداهما عن الأُخرى بالنية وقصد أمرها . فمقتضى اختلافهما بالحقيقة عدم جواز العدول عن إحداهما إلى الأُخرى لاستلزام العدول انقلاب حقيقة المعدول