تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
( مسألة 9 ) : إن بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب وللمسافر ثلاث ، قدّم الظهر وإن وقع بعض العصر في خارج الوقت ( 35 ) ،
شرح
وقال السيّد الحكيم والشاهرودي ( قدّس سرّهما ) في حاشيتهما على « العروة الوثقى » ( 1 )( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 90 ، العروة الوثقى 1 : 520 ، الهامش 4 .تبعاً لجماعة منهم كاشف اللثام بصحّة ما في يده وإتمامه عشاء ويأتي بالمغرب بعدها وذلك لحديث « لا تعاد » حيث إنّه لا يختصّ بما بعد العمل فيشمل ما إذا كان التذكَّر في أثناء العمل . فإذا تذكَّر نقصان جزء أو شرط فيما تقدّمه من العمل وهو في أثنائه جرى فيه الحديث ، كما إذا تذكَّر في أثناء الصلاة عدم تستّره في الركعات المتقدّمة مع كونه متستّراً حال ذكره جرى فيه حديث « لا تعاد » . أقول : ولولا الشهرة في بطلان ما في يده لقلنا بصحّته لحديث « لا تعاد » ، ولأنّ ما يدلّ على الترتيب ظاهر في وجوب تقديم الأولى على الثانية حال الذكر والالتفات من ابتداء الصلاة ، كما هو المستفاد من قوله ( عليه السّلام ) : « إلَّا أنّ هذه قبل هذه » ، ولكن الشهرة قامت على البطلان . والأحوط إتمام ما في يده عشاءً ثمّ إتيان المغرب ثمّ العشاء . ( 35 ) إذا بقي من وقت الظهرين إلى الغروب مقدار خمس ركعات للحاضر فإن قدّم صلاة الظهر لزم وقوع ثلاث ركعات منها في الوقت المختصّ بالعصر ووقوع ثلاث ركعات من العصر خارج الوقت ، وإن قدّم صلاة العصر وقعت ركعة منها في الوقت المشترك وثلاث ركعات منها في الوقت المختصّ بها فمقتضى مراعاة الترتيب هو تقديم الظهر وإن وقع ثلاث ركعات من العصر خارج الوقت ،
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 87 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل