تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
وما بينهما مشترك بينهما ( 23 ) . والأحوط لمن أخّرهما عن نصف الليل اضطراراً لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها ، أو عمداً الإتيان بهما إلى طلوع الفجر بقصد ما في الذمّة ( 24 ) ،
شرح
( 23 ) ويدلّ عليه خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلَّا أنّ هذه قبل هذه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 157 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 4 .. ومصحّح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلَّا أنّ هذه قبل هذه ، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلَّا أنّ هذه قبل هذه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 181 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 16 ، الحديث 24 .. ومرسل داود بن فرقد المتقدّم : « فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 184 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 17 ، الحديث 4 .. ( 24 ) قد عرفت : أنّ آخر وقت العشاءين هو انتصاف الليل ، وهو بالنسبة إلى المختار ممّا لا إشكال فيه . وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من موارد الاضطرار فالأقوى وفاقاً لجماعة من فقهائنا امتداد وقتهما إلى طلوع الفجر . ويدلّ عليه في خصوص النائم والناسي صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 65 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل