تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
ورواية عمر بن حنظلة عن الشيخ ( عليه السّلام ) قال : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلَّت الظهر والعصر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 364 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 12 .. وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال في حديث : « وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت الصلاة اليوم ، والليل مثل ذلك » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 365 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 13 .، والمراد من قضاء الصلاة إتيانها لا القضاء المصطلح ، كما في قوله تعالى : « فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ . . . » ( 3 )( 3 ) الجمعة ( 62 ) : 10 .الآية . لا يخفى : أنّه يكفي لنا صحيح منصور بن حازم المزبور في الفتوى بامتداد وقت العشاءين إلى طلوع الفجر لخصوص الحائض . ولا يحتاج في الفتوى به إلى تعميم الناسي والنائم في صحيحي أبي بصير وابن مسكان المتقدّمين لكلّ مضطرّ حتّى يشمل الحائض وسائر المضطرّين في امتداد وقت عشاءيهم إلى طلوع الفجر ، كما ارتكبه بعض فقهائنا المعاصر ( رحمه الله ) السيّد الخوئي في تقريراته » ( 4 )( 4 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 187 .نعم يمكن تعميم الحكم لسائر الأعذار غير النوم والنسيان لهاتين الصحيحتين . بقي هنا أمران : الأوّل : أنّه قد ورد في بعض الروايات : أنّ من نام قبل أن يصلَّي العتمة واستيقظ بعد نصف الليل فليقضِ صلاته ، كما في مرفوعة ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « من نام قبل أن يصلَّي العتمة فلم يستيقظ حتّى يمضي نصف