تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
الفجر قدر ما يصلَّيهما كلتيهما فليصلَّهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 288 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 62 ، الحديث 3 .الخبر . وصحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إن نام رجل أو نسي أن يصلَّي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلَّيهما كلتيهما فليصلَّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 288 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 62 ، الحديث 4 .. وقد وردت في خصوص الحائض عدّة من الروايات تدلّ على وجوب إتيانها العشاءين لو طهرت بعد انتصاف الليل وقبل الفجر ، بعضها صحيح سنداً : منها : رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلَّت الظهر والعصر » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 363 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 7 .. ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 364 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 10 .. ورواية داود الزجاج عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلَّت الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل صلَّت المغرب والعشاء الآخرة » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 364 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 11 ..
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 66 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل