شرح
بكر بن محمّد الأزدي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه سأله سائل عن وقت المغرب ، فقال : « إنّ الله يقول في كتابه لإبراهيم : « فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي » ، وهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق . وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 174 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 16 ، الحديث 6 ..
وصحيح زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : « إنّ لكلّ صلاة وقتين ، غير المغرب فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 187 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 18 ، الحديث 2 ..
وصحيح إسماعيل بن جابر الكوفي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن وقت المغرب ، قال : « ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 190 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 18 ، الحديث 14 ..
واستدلّ للقول بأنّ ذهاب الشفق غاية المغرب للمسافر بصحيح علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق ؟ قال : « لا بأس بذلك في السفر ، فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئاً » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 197 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 19 ، الحديث 15 ..
واستدلّ للقول بأنّ ذهاب الشفق غاية المغرب للحاضر بالصحاح المزبورة الدالَّة على انتهاء وقت المغرب بذهاب الشفق ، وأمّا المسافر فانتهاء وقته له بذهاب ربع الليل ، لصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 194 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 19 ، الحديث 2 ..
واستدلّ على كون ربع الليل غاية للمضطرّ بصحيح عمر بن يزيد قال : سألت