شرح
ركعتين في التطوّع والفريضة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 261 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 1 ، الحديث 2 ..
وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن القنوت ، فقال : « في كلّ صلاة فريضة ونافلة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 263 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 1 ، الحديث 8 ..
ورواية الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 263 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 1 ، الحديث 9 .، والرواية ضعيفة بمحمّد بن الفضيل بن كثير الصيرفي الأزدي أبي جعفر الأزرق فإنّه وإن وقع في أسناد « كامل الزيارات » وعدّه الشيخ المفيد ( رحمه الله ) في « رسالته العددية » من الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام ، إلَّا أنّ الشيخ ( رحمه الله ) قد ضعّفه ونسبه إلى الغلوّ فلا يثبت وثاقته .
التاسع : يستحبّ القنوت في الركعة الثانية من الشفع . والدليل عليه مضافاً إلى عموم الأخبار الدالَّة على أنّ القنوت في الركعة الثانية من كلّ صلاة فريضة كانت أو نافلة هو خبر رجاء بن أبي الضحّاك في حديث طويل في كيفية صلاة الرضا ( عليه السّلام ) . إلى أن قال : « يقوم فيصلَّي ركعتي الشفع يقرأ في كلّ ركعة منهما الحمد مرّة وقل هو الله أحد ثلاث مرّات ، ويقنت في الثانية بعد القراءة وقبل الركوع ، فإذا سلَّم قام وصلَّى ركعة الوتر ( يتوجّه فيها ) يقرأ فيها الحمد مرّة وقل هو الله أحد ثلاث مرّات ، وقل أعوذ بربّ الفلق مرّة واحدة ، وقل أعوذ بربّ الناس مرّة واحدة ، ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 55 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 13 ، الحديث 24 ..
وحكي عن الشيخ البهائي ( رحمه الله ) في حواشي « مفتاح الفلاح » أنّه قال : القنوت