شرح
حتّى ركع ، قال : فقال : « يقنت إذا رفع رأسه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 288 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 18 ، الحديث 3 ..
الخامس : لو نسي القنوت ولم يذكره حين رفع رأسه من الركوع فلا يأتي به بعده حتّى يفرغ من صلاته فيأتي به بعد الصلاة . ويدلّ عليه صحيح أبي بصير قال : سمعته يذكر عند أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال في الرجل إذا سها في القنوت : « قنت بعد ما ينصرف وهو جالس » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 287 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 16 ، الحديث 2 ..
السادس : لو نسيه ولم يذكره حتّى انصرف عن صلاته أتى به متى ذكره وإن طال الزمان . ويدلّ عليه صحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق ، فقال : « يستقبل القبلة ثمّ ليقله
ثمّ قال : « إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أو يدعها » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 286 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 16 ، الحديث 1 ..
وهذان الصحيحان مجموعهما ظاهر في أولوية إتيان القنوت بعد الصلاة حال الجلوس مستقبلًا .
السابع : لو تركه في محلَّه عمداً فلا يأتي به قضاءً أصلًا لا بعد الركوع ولا بعد الصلاة لأنّ موارد القضاء في النصوص صورة النسيان فلا تشمل الترك عمداً .
الثامن : يستحبّ القنوت في كلّ نافلة ثنائية في محلَّه أي الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ويدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه قال : « القنوت في كلّ الصلوات » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 261 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 1 ، الحديث 1 ..
وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه قال : « القنوت في كلّ