تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
شرح
القراءة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 262 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 1 ، الحديث 6 .. وموثّقة ابن بكير عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن القنوت في الصلوات الخمس ، فقال : « اقنت فيهنّ جميعاً » ، قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) بعد ذلك عن القنوت ، فقال لي : « أمّا ما جهرت به فلا تشكّ ( شكّ ) » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 262 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 1 ، الحديث 7 .. وذيل موثّقة عمّار عن أبي ( عليه السّلام ) قال : « إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء ، وليس له أن يدعه متعمّداً » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 286 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 15 ، الحديث 3 .. وموثّقة أخرى لابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « القنوت في كلّ الصلوات » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 265 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 2 ، الحديث 4 .. وفيه : أنّ الأخبار المذكورة محمولة على شدّة الندب جمعاً بينها وبين الأخبار الدالَّة على جواز تركها فإنّ الجمع بينهما أولى من طرح الأخبار الدالَّة على جواز الترك أو حملها على التقية . ويدلّ على القول باستحبابه مضافاً إلى الشهرة ، بل الإجماع المدّعى في كلام جماعة الأخبار الدالَّة على جواز تركه بملاحظة الجمع المذكور ، كصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) قال : « قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) في القنوت : إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت » ، قال أبو الحسن ( عليه السّلام ) : « وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلَّد هذا » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 269 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 4 ، الحديث 1 .. وذيل موثّقة سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة ، فقال : « أمّا الإمام