شرح
منها : رواية عبيد بن زرارة المتقدّمة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 157 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 4 ..
ومصحّح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل ، إلَّا أنّ هذه قبل هذه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 186 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 17 ، الحديث 11 .، ودلالة المصحّح على المطلب بناءً على رواية الشيخ في « التهذيب » حيث زاد : « إلى نصف الليل » ( 3 )( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 27 / 78 .، ولم تكن هذه الزيادة في نسخة « الكافي » ( 4 )( 4 ) الكافي 3 : 281 / 12 ..
ومرسلة داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلَّي المصلَّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات ، وإذا يبقى مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 184 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 17 ، الحديث 4 ..
ولا يخفى : أنّا لم نجد قائلًا بالخصوص بامتداد وقت صلاة المغرب للمختار حتّى يبقى بمقدار أربع ركعات إلى طلوع الفجر ، وقد نسبه بعض الفقهاء المعاصر على ما في تقريراته إلى بعض علمائنا ( 6 )( 6 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 160 ..
وكيف كان : فقد استدلّ للقول بانتهاء وقت المغرب إلى ذهاب الشفق بصحيح