شرح
الشمس إلى انتصاف الليل ، منها : صلاتان أوّل وقتهما من زوال الشمس إلى غروب الشمس إلَّا أنّ هذه قبل هذه ، ومنها : صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلَّا أنّ هذه قبل هذه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 157 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 4 ..
وصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « أتى جبرئيل رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) . . . » إلى أن قال : « ثمّ أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلَّى المغرب » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 157 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 5 .، وغيرها من روايات الباب .
وأمّا انتهاء وقت العشاءين إلى نصف الليل فهو المشهور شهرة عظيمة .
ونسب إلى بعض علمائنا امتداده إلى طلوع الفجر . وإلى المحقّق في « المعتبر » امتداده إلى طلوع الفجر للمضطرّ . وعن « الخلاف » : انتهاء وقت المغرب بذهاب الشفق سواء فيه الحاضر والمسافر . وعن المفيد في « المقنعة » والشيخ في « النهاية » : أنّ ذهاب الشفق انتهاء وقته للحاضر ، وللمسافر إلى ربع الليل . ونسب إلى بعض : أنّ ذهاب الشفق غاية المغرب للمسافر . ونسب إلى الشيخ في « المبسوط » والسيّد في « المصباح » و « الإصباح » : أنّ ذهاب الشفق وقت فوتها للمختار ، ويجوز تأخيرها إلى ربع الليل للمضطرّ .
والدليل على القول المشهور قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » ( 3 )( 3 ) الإسراء ( 17 ) : 78 .وقد فسّر الغسق في اللغة والروايات بمعنى انتصاف الليل ، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر : « وغسق الليل هو انتصافه » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 10 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 2 ، الحديث 1 ..
والأخبار الدالَّة على القول المشهور في حدّ الاستفاضة وفوقه :