تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها ، والعشاء بآخره كذلك بحسب حاله ( 22 ) ،
شرح
وجه الاستدلال : هو أنّ بطلان الظهر في صورة وقوعها في وقت يخاف فوت إحداهما ليس إلَّا لأجل وقوعها في وقت مختصّ بالعصر ، فهذا الصحيح يدلّ على أنّ آخر الوقت قبل المغرب مختصّ بالعصر . والدليل على كون ما بين الوقتين المختصّين بالظهر والعصر مشتركاً بينهما مضافاً إلى كونه ممّا لا خلاف فيه هو مصحّح عبيد بن زرارة المتقدّم : « ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 5 .. ( 22 ) الدليل على كون المغرب ابتداء وقت صلاته مضافاً إلى كونه ممّا لا خلاف فيه ، وفي « الجواهر » : أنّه من ضروريات الدين هو الأخبار المتواترة : منها : صحيح زرارة المتقدّم : « فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 1 .. ورواية إسماعيل بن مهران المتقدّمة : « وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 130 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 20 .. وصحيح آخر لزرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : « كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) . . . » إلى أن قال : « وصلَّى المغرب حين تغيب الشمس » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 156 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 3 .. ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » ، قال : « إنّ الله افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال