شرح
وموثّقة سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا نسي الرجل أن يسلَّم فإذا ولَّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 423 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 3 ، الحديث 1 ..
وصحيح الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي فهو من الصلاة ، وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 426 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 4 ، الحديث 1 ..
ورواية أبي كهمس هيثم بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد ، فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، انصراف هو ؟ قال : « لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 426 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 4 ، الحديث 2 ..
ومنها : الأخبار الوارد فيها الأمر بالتسليم ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد ، فقال : « يسلَّم مَن خلفه ويمضي في حاجته إن أحبّ » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 416 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 1 ، الحديث 6 ..
وصحيحة أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « إذا كنت في الصفّ ( صفّ ) فسلَّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك لأنّ عن يسارك من يسلَّم عليك . وإذا كنت إماماً فسلَّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 419 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 2 ، الحديث 1 ..
وصحيحة منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « الإمام يسلَّم واحدة ،