تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
شرح
ومن طريق الخاصّة ما رواه الكليني بسنده الصحيح عن ابن القدّاح عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « سمع أبي رجلًا متعلَّقاً بالبيت ، وهو يقول : اللهمّ صلّ على محمّد ، فقال له أبي ( عليه السّلام ) : لا تبترها لا تظلمنا حقّنا ، قل : اللهمّ صلّ على محمّد وأهل بيته » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 202 ، كتاب الصلاة ، أبواب الذكر ، الباب 42 ، الحديث 2 .. ورواية عبد الله بن الحسن بن علي ، عن أبيه عن جدّه قال : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « من قال : صلَّى الله على محمّد وآله قال الله جلّ جلاله : صلَّى الله عليك ، فليكثر من ذلك . ومن قال : صلَّى الله على محمّد ولم يصلّ على آله لم يجد ريح الجنّة ، وريحها يوجد من مسير خمسمائة عام » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 203 ، كتاب الصلاة ، أبواب الذكر ، الباب 42 ، الحديث 6 .وغيرهما من روايات الباب . الخامس : إذا سمع اسم النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) في أثناء الصلاة ولم يصلّ عليه وآله حين سمعه واشتغل بإتمام الصلاة فهل تبطل صلاته بناءً على القول بالوجوب ، أولا تبطل بل أثم بترك الصلاة عليه وآله ؟ قيل بالبطلان للقاعدة المعروفة وهي أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، وفيما كان الضدّ من قبيل العبادة يفسد . وفيه : أنّ القاعدة على فرض تسليمها مسلَّمة فيما كان النهي متوجّهاً إلى ذات العبادة ولو بجزئها أو شرطها كالصلاة في دار مغصوبة والتوضّي بماء مغصوب ، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل . السادس : يظهر من بعض الأخبار وجوب الفور في الصلاة على النبي وآله