شرح
أقدام ، فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « النصف من ذلك أحبّ إليّ » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 146 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 22 ..
وصاحب « الجواهر » ( رحمه الله ) بعد ذكر هذه الأخبار وغيرها في أكثر من صفحتين حملها على إرادة الرخصة للمتنفّل في تأخير الظهر هذا المقدار ، وأنّه لا يتوهّم حرمته للنهي عن التطوّع في وقت الفريضة .
وأمّا وجه أنّ انتهاء وقت الظهرين هو المغرب فمضافاً إلى الشهرة المحقّقة ، بل عدم الخلاف فيه بين الإمامية هو الأخبار المستفيضة :
منها : مرسلة الصدوق قال : وقال الصادق ( عليه السّلام ) : « لا يفوّت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغرب الشمس ، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر ، وذلك للمضطرّ والعليل والناسي » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 3 ..
وذيل مصحّح عبيد بن زرارة المتقدّم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن وقت الظهر والعصر ، فقال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلَّا أنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 5 ..
ورواية إسماعيل بن مهران قال : كتبتُ إلى الرضا ( عليه السّلام ) : ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلَّا أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل ، فكتب ( عليه السّلام ) : « كذلك الوقت ، غير أنّ وقت المغرب ضيق . . . » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 130 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 20 .الحديث ،