شرح
الاحتياط الصلاة عليه عند كلّ ذكر لما ورد من الأخبار ( 1 )( 1 ) الكشاف 3 : 557 .، انتهى ملخّصاً .
وصاحب « المدارك » ( 2 )( 2 ) مدارك الأحكام 3 : 428 .بعد قوله : بأنّه لا ريب في رجحان الصلوات على النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) في جميع الأحوال ، قال : بل لا يبعد وجوبها إذا ذكر لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه قال : « وصلّ النبي وآله كلَّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان وغيره » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 451 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 42 ، الحديث 1 ..
وإليه ذهب صاحب « الحدائق » فإنّه بعد ذكر الأخبار المدّعى دلالتها على الوجوب ، قال : القول بالوجوب في المقام ممّا لا يعتريه غشاوة الإبهام لصحّة جملة من هذه الأخبار . إلى أن قال : فالإنكار بعد ذلك مكابرة صرفة » ( 4 )( 4 ) الحدائق الناضرة 8 : 463 .، انتهى . ونسبه إلى المحدّث الكاشاني في « الوافي » ، والمحقّق المدقّق المازندراني في شرحه على « أُصول الكافي » وشيخه المحدّث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني ، وبه قال صاحب « الوسائل » ( رحمه الله ) .
وقال جماعة من فقهائنا باستحبابها ، وهو المشهور . وعن المحقّق في « المعتبر » والعلَّامة في « المنتهي » دعوى الإجماع عليه .
والقائلون بالوجوب استدلَّوا بالأمر الوارد في الآية الشريفة : « إِنَّ الله ومَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسَلِّمُوا تَسْلِيماً » ( 5 )( 5 ) الأحزاب ( 33 ) : 56 ..
والروايات المستفيضة : منها صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال :