تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
شرح
وعن العلَّامة في « نهاية الإحكام » بعد حكمه بوجوب « اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » عقيب الشهادتين ، قال : ولو قال : « صلَّى الله على محمّد وآله » ، أو قال : « صلَّى الله عليه وآله » ، أو « صلَّى الله على رسوله وآله » ، فالأقرب الإجزاء ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 500 .، انتهى . وفي « الجواهر » : فلا ريب في أنّ الأقوى إجزاء مطلق مسمّى الصلاة على النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وإن كان الأحوط الاقتصار على اللفظ المخصوص ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام 10 : 264 .، انتهى . واستدلّ للقول الأوّل بإطلاق أدلَّة وجوب الصلاة على النبي وآله ، وبما رواه الصدوق ( رحمه الله ) في « العلل » بسنده المتقدّم الحاكي لكيفية صلاة النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) في المعراج : « فقال لي : يا محمّد صلّ عليك وعلى أهل بيتك ، فقلت : صلَّى الله عليَّ وعلى أهل بيتي . وبمضمرة سماعة على ما نقل عن نسخة « الوافي » قال : سألته عن رجل كان يصلَّي . إلى أن قال : « ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله صلَّى الله عليه وآله » ( 3 )( 3 ) الوافي 8 : 1249 / 8173 ، وسائل الشيعة 8 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 56 ، الحديث 2 .، ولم يذكر في كثير من النسخ قوله : « صلَّى الله عليه وآله . ويحتمل أن يكون ثبوته في نسخة « الوافي » من آداب الكاتب ، كما هو دأب الكاتبين من كتابة جملة « صلَّى الله عليه وآله » بعد كتابة كلمة « النبي » و « الرسول » واسمه وكنيته ، وكذلك كان دأبهم على كتابة جملة « عليه السلام » بعد ذكر أسماء كلّ واحد من الأئمّة المعصومين سلام