والسبب مجموع الآية ، فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها وإن كان أحوط ( 2 ) ،
شرح
وفيه أوّلًا : أنّ رواية أبي بصير ضعيفة سنداً بعلي بن أبي حمزة سالم البطائني ، وخبر علي بن جعفر مرسل غير منجبر .
وثانياً : أنّهما موافقان لمذهب العامّة حيث ذهب أبو حنيفة وابن عمرو النخعي إلى الوجوب .
وثالثاً : يحتمل حمل السماع فيهما على الاستماع . ومع ذلك كلَّه : لا ينبغي ترك الاحتياط للسامع الغير المستمع .
( 2 ) والدليل على كون مجموع الآية سبباً لوجوب السجدة مضافاً إلى أصالة البراءة من وجوبها بقراءة بعضها هو بعض الأخبار ، كموثّق سماعة قال : « من قرأ اقرأ باسم ربّك فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع » ، قال : « وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 102 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 37 ، الحديث 2 .الحديث .
وموثّق آخر له قال : « من قرأ اقرأ باسم ربّك فإذا ختمها فليسجد . . . » إلى أن قال : « ولا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوّع » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 105 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 40 ، الحديث 2 ..
وجه الاستدلال : أنّ ختم السورة لا يتحقّق إلَّا بختم الآية الأخيرة فالمعيار الآية التي فيها السجدة وبها تختم السورة .
وموثّق عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : وربّما قرأوا آية من العزائم