وأن يقول إذا أراد النهوض إلى القيام : « بِحولِ الله وقوّتِه أقُومُ وأقعُد » ( 33 ) ،
شرح
صلاته من السجدة الأخيرة جلس جلسة ثمّ نهض للقيام ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل 4 : 456 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 5 ، الحديث 1 .. وفي ذلك الأصل أيضاً قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السّلام ) يقول : « إذا رفعت رأسك من آخر سجدتك في الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسة ثمّ بادر بركبتيك إلى الأرض قبل يديك وابسط يديك بسطاً واتّك عليهما ثمّ قم فإنّ ذلك وقار المرء المؤمن الخاشع لربّه ، ولا تطيش من سجودك مبادراً إلى القيام كما يطيش هؤلاء الأقشاب في صلاتهم » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل 4 : 456 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 5 ، الحديث 2 ..
وصحيح عبد الحميد بن عوّاض عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأُولى جلس حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 346 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 5 ، الحديث 1 ..
وما رواه الصدوق في « الخصال » عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : « اجلسوا في الركعتين حتّى تسكن جوارحكم ثمّ قوموا فإنّ ذلك من فعلنا » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل 4 : 456 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 5 ، الحديث 4 ..
ثمّ إنّ منشأ احتياط المصنّف ( رحمه الله ) وجماعة من المحشّين ل « العروة الوثقى » في عدم ترك جلسة الاستراحة هو وجود القول بوجوبها مع ملاحظة دعوى الإجماع من السيّد ( رحمه الله ) والأخبار المذكورة الدالَّة بظاهرها على الوجوب ، ولكن الإجماع غير ثابت ، وادّعى جماعة الشهرة على الاستحباب ، ولا يترك الاحتياط بعدم تركها .
( 33 ) الأخبار في ذلك مختلفة ففي صحيح محمّد بن مسلم عن