تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
( مسألة 7 ) : لو ارتفعت جبهته من الأرض قهراً وعادت إليها قهراً ، فلا يبعد أن يكون عوداً إلى السجدة الأُولى ، فيحسب سجدة واحدة سواء كان الارتفاع قبل القرار أو بعده ، فيأتي بالذكر الواجب ، ومع القدرة على الإمساك بعد الرفع يحسب هذا الوضع سجدة واحدة مطلقاً سواء كان الرفع قبل القرار أو بعده ( 18 ) .
شرح
السجود على الأنف أو الحاجب مع فرض تمكَّنه ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 10 : 208 .، انتهى . وقال السيّد ( رحمه الله ) في « العروة الوثقى » : فإن تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن ، واختاره المحشّون لها ، إلَّا المصنّف ( رحمه الله ) فإنّه قال بالاحتياط بتحصيل هيئة السجود بوضع بعض الوجه أو مقدم الرأس على الأرض ، ومع تعذّره فالأحوط تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته . ( 18 ) إذا وضع جبهته على الأرض عن اختيار بقصد السجدة ثمّ ارتفعت قهراً ولم يقدر على الإمساك وحفظ رأسه وعادت إليها قهراً ، فيحتمل قوياً عدم كون الوقوع الثاني الاضطراري سجدة أُخرى لاعتبار القصد في صدق مفهوم السجدة ، والمفروض عدم تحقّقها عن قصد ، بل يحسب مجموع الوضعين سجدة واحدة عرفاً . ويجب تدارك ما وجب عليه من آداب السجود على فرض فوتها في الوضع الأوّل لتمكَّنه منها مع كونه في محلَّها . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الارتفاع قبل قرار الجبهة في الأرض أو بعده . ويشكل بأنّ تخلَّل الارتفاع بين الوضعين يوجب التعدّد ، وأنّ محلّ الذكر كما هو الوضع الأوّل وقد فات بالاضطرار وعن غير اختيار ، وسقط وجوبه ، والوضع الثاني غير مضرّ بالصلاة لعدم كونه من الزيادة العمدية ، وليس أحد