تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
( مسألة 3 ) : المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة بما تقدّم الركبتان والإبهامان على الأحوط ، فلو وضع إبهاميه على مكان أخفض أو أعلى من جبهته بأزيد ممّا تقدّم ، بطلت صلاته على الأحوط وإن ساوى موضعُ رُكبتيه موضعَ جبهته ( 14 ) .
شرح
في باقي المساجد أنّ خبر عبد الله بن سنان المتقدّم سابقاً الذي هو الأصل في التفصيل باللبنة ظاهر في اعتبار عدم علوّ الجبهة بالأزيد عن محلّ تمام البدن حال السجود ، وليس هو إلَّا مواضع المساجد جميعها ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 10 : 156 .، انتهى . ورواية إسماعيل بن مسلم الشعيري المعروف بالسكوني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) عن أبيه عن آبائه ( عليهم السّلام ) : « إنّ النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال : ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فإنّهما يسجدان كما يسجد الوجه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 357 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 10 ، الحديث 3 .، والرواية ضعيفة سنداً بموسى بن يسار المنقري المجهول حاله . ويمكن الجواب عن استظهارهم برواية عبد الله بن سنان بأنّ غاية ما تدلّ عليه الرواية منطوقاً ومفهوماً أنّ ارتفاع موضع الجبهة عن موضع البدن إن كان بمقدار لبنة فلا بأس به ، وإن كان أزيد من مقدار اللبنة ففيه بأس فلا دلالة فيها بالنسبة إلى ارتفاع بعض البدن عن بعضه الآخر لا منطوقاً ولا مفهوماً . وأمّا رواية الشعيري فلا اعتبار بها سنداً لما ذكرنا من جهالة المنقري . ( 14 ) قد اختلفت عبارات الفقهاء في المراد من الموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة بمقدار أزيد من أربع أصابع :
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 533 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل