( مسألة 6 ) : لو انحنى بقصد الركوع ، ولمّا وصل إلى حدّه نسي وهوى إلى السجود ، فإن تذكَّر قبل أن يخرج من حدّه ، بقي على تلك الحال مطمئنّاً وأتى بالذكر . وإن تذكَّر بعد خروجه من حدّه ، فإن عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آناً ما ، فالأقوى السجود بلا انتصاب وإلَّا فلا يترك الاحتياط بالانتصاب ثمّ الهُوِيّ إلى السجود وإتمام الصلاة وإعادتها ( 6 ) .
شرح
قال : « عليه الإعادة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 4 ..
وذهب جماعة منهم السيّد ( رحمه الله ) في « العروة الوثقى » وكثير من المحشّين لها إلى عدم بطلان الصلاة وأنّه يقوم ويركع من القيام ثمّ يسجد السجدتين ، وزيادة الواجب أعني السجدة الواحدة غير مبطلة ، كما لو وقع سهواً .
وأمّا الأخبار المذكورة فهي مقيّدة بما تذكَّر بعد السجدتين ، كما في صحيح صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 3 ..
وهو الظاهر من صحيح رفاعة المتقدّم حيث إنّ مورد السؤال القيام بعد السجدة ، وهو ظاهر في إكمال السجدتين قبل الركوع .
ولا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة لما ذكر ، وإعادة الصلاة لما عن « الحدائق » من فتوى المشهور بالبطلان .
( 6 ) في المسألة صور :
الأولى : لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود وكان