شرح
بخلاف المحقّق في « المعتبر » ومن تبعه من بعض متأخّري المتأخّرين القائلين بالكراهة .
وقول المشهور هو المختار . ويدلّ عليه إطلاق صحاح عمرو بن أبي نصر والحلبي وعلي بن جعفر المتقدّمة ، نعم يجوز العدول منهما إلى سورة الجمعة والمنافقين في ظهر يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة .
ويدلّ على جواز العدول منهما إليهما صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد ، قال : « يرجع إلى سورة الجمعة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 152 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 69 ، الحديث 1 ..
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع ، إلَّا أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 153 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 69 ، الحديث 2 ..
وموثّق عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أُخرى ، قال : « فليرجع إلى السورة الأُولى ، إلَّا أن يقرأ بقل هو الله أحد » ، قلت : رجل صلَّى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد ، قال : « يعود إلى سورة الجمعة » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 153 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 69 ، الحديث 3 ..
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ ؟ قال : « سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أوّلها وارجع إليها » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 153 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 69 ، الحديث 4 ..