تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلَّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلَّى العصر » ، ثمّ قال : « أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ » قلت : لا ، قال : « من أجل الفريضة ، إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 147 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 27 .. وموثّق إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ » قال : قلت : لِمَ ؟ قال : « لمكان الفريضة لئلَّا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 146 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 21 .. واستدلّ للقول الثاني بوجوه : الأوّل : الإجماع المحكي في « الغنية » . وفيه : أنّا نقطع بانتفاء الإجماع لوجود الشهرة القطعية على خلافه وأنّ وقت نافلة الظهر والعصر امتداد الظلّ إلى الذراع والذراعين . الثاني : إطلاق الأخبار الدالَّة على أنّ نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها ونافلة العصر ثمان ركعات قبلها ، ولم يقيّد بالذراع والذراعين ، كما في خبر الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السّلام ) : « ثمان ركعات قبل فريضة الظهر ، وثمان ركعات قبل فريضة العصر » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 54 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 13 ، الحديث 23 .. وفي رواية الأعمش عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) : « وثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان ركعات بعد الظهر قبل العصر » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 57 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 13 ، الحديث 25 .. وكذا إطلاق الأخبار الدالَّة على جواز إتيان النافلة من غير تعيين وقت