( مسألة 3 ) : يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتّى في حال الاختيار ، لكن الأولى حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى في الوتر ، فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة ( 16 ) .
شرح
ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 130 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 55 ، الحديث 1 .، المراد من قضاء الصلاة فعلها ، كما في قوله تعالى : « فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ » ( 2 )( 2 ) الجمعة ( 62 ) : 10 .لا القضاء المصطلح .
وبالجملة : لا تثبت برواية الصدوق ( رحمه الله ) مشروعية صلاة الغفيلة فضلًا عن استحبابها نعم يمكن الاستدلال عليها بما رواه الشيخ في « مصباح المتهجّد » عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « من صلَّى بين العشاءين ركعتين يقرأ في الأُولى الحمد و : « وذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً » . إلى قوله : « وكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ » ، وفي الثانية الحمد وقوله : « وعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ » . إلى آخر الآية ، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال : اللهمّ إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلَّا أنت أن تصلَّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا ، اللهمّ أنتَ وليّ نِعمتي والقادرُ على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحقّ محمّد وآله لما قضيتها لي ، وسأل الله حاجته أعطاه الله ما سأل » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 121 ، كتاب الصلاة ، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، الباب 20 ، الحديث 2 ..
( 16 ) ويدلّ على جواز إتيان الرواتب وغيرها من النوافل جالساً في حال الاختيار قبل الإجماع صحيح سهل بن اليسع أنّه سأل أبا الحسن الأوّل ( عليه السّلام ) عن