تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
ووقت نافلة العصر امتداده إلى مثلي الشاخص . ونسب هذا القول إلى الشيخ في « الخلاف » والمحقّق في « المعتبر » والعلَّامة في « التبصرة » والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد » والشهيدين وغيرهم . وقيل : بامتداد وقتها بامتداد وقت الإجزاء للفريضة . ونسب هذا القول إلى الحلبي في « الكافي » وقوّاه السيّد ( رحمه الله ) في « العروة الوثقى » وجماعة من محشّيها . والأقوى هو القول الأوّل . ويدلّ عليه الأخبار وهي فوق حدّ الاستفاضة : منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن وقت الظهر ، فقال : « ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس » ، ثمّ قال : « إنّ حائط مسجد رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلَّى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلَّى العصر » ، ثمّ قال : « أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ » قلت : لِمَ جعل ذلك ؟ قال : « لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 141 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 3 و 4 .. وصحيح آخر له عنه ( عليه السّلام ) قال : « أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ » قلت : لِمَ ؟ قال : « لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً ، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 146 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 20 .. وصحيح ثالث له قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : « كان حائط مسجد